صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٦ - العمرة المفردة
الجديد فيجب الإحرام من الميقات الذي يمر به.
سؤال [٣٨٤] امرأة تريد أن تؤدي العمرة المفردة، فما حكمها في الحالات التالية:
١- لو كانت حائضا قبل الإحرام وتعلم بأن الرفقة لن تمهلها حتى تطهر، فهل يجوز لها الإحرام والاستنابة لطواف العمرة وصلاتها، ثم تسعى بنفسها وتقصر، وبعد ذلك تستنيب لطواف النساء وصلاته؟
٢- وماذا لو فاجأها الحيض وهي في الميقات أو في الطريق إليه والحال هذه، فهل يجوز لها الإحرام والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
٣- وفي مثل هذه الحال ولكن الحيض فاجأها بعد الإحرام فهل يجوز لها الاستنابة كذلك؟
٤- وفي حالات عدم جواز الاستنابة هل يجوز لها دخول مكة بدون إحرام حيث إن بقاءها خارج مكة بدون محرم سيسبب حرجا أو مشقة؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز لها ذلك، وبذلك تبين الجواب عن الفرض الثاني والثالث، ولا يجوز لها دخول مكة بغير إحرام، بل تحرم وتأتي مكة ثم تستنيب للطواف وصلاته ثم تسعى بنفسها ثم تقصر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته، والله العالم.
سؤال [٣٨٥] تعتزم اللجنة الثقافية بقريتنا تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا، لتحفيزهم على مزيد من الجد والعطاء، وربطا لهم بخط الإيمان، بتكريمهم برحلة إيمانية إلى الديار المقدسة لتأدية العمرة، وزيارة مسجد وقبر الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، وبين هؤلاء الطلبة المكرمين أطفال دون سن البلوغ، واللجنة لا تصطحب أحدا من المكرمين إلابموافقة خطية من ولي أمره، وبعد الإعلان عن الرحلة أثار