صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨١ - ٢٤ - قلع الضرس
مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
(مسألة ٢٧٥): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
***
سؤال [٨٧٣] لو قلم المحرم أظافيره من غير ضرورة هل تجب عليه الكفارة؟
الخوئي؛ كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
سؤال [٨٧٤] هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافير غيره محلا كان أو محرما؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.
سؤال [٨٧٥] هل يتعين الكفارة على من شق ظفره وهو محرم دون قطعه وإن كان اتصال الجزء المشقوق بالظفر بشيء بسيط جدا غفلة من دون قصد، كما لو كان للعادة الجارية مثلا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، وإن كان خلاف الاحتياط، والله العالم.
٢٤- قلع الضرس
(مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا لا يبعد جوازه.
***