صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - الوصية بالحج
ويخرج من أصل المال.
(مسألة ٩٠): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا، ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت.
(مسألة ٩١): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استئجاره بالأزيد.
(مسألة ٩٢): العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
(مسألة ٩٣): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي.
(مسألة ٩٤): إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلافيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.
(مسألة ٩٥): إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.
(مسألة ٩٦): إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر.