صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧١ - أحكام المصدود
أحكام المصدود
(مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.
(مسألة ٤٣٩): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به حتى من النساء، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة.
(مسألة ٤٤٠): المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعنئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، وإن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين، ذبح الهدي في محله والاستنابة، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صدا عن دخول مكة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده.
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(مسألة ٤٤١): المصدود عن الحج لايسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته.