صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٢ - أحكام تختص بالنساء
الطواف وصلاة الطواف؟
بسمه تعالى؛ تتوضا المستحاضة القليلة والمتوسطة للطواف والأحوط أن تتوضا أيضا لصلاة الطواف، والله العالم.
سؤال [١٨٦٨] زوجتي ذات فترة حيض عددية لاتتغير (٨ أيام) وقد طهرت في يوم الطهر حسب العادة وبعدها بحوالي (٦) ساعات من الطهر طافت طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام وبعد أدائها لمناسك عمرة التمتع رجعت للسكن فلاحظت وجود إفراز أصفر اللون، هل عمرتها وحجها صحيحان، أم كان يجب عليها أن تتم عشرة أيام ثم تبدأ أعمال عمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بعمرتها وحجها والصفرة بعد أيام الحيض لمن كانت لها عادة كما فرض لا تعتبر حيضا.
سؤال [١٨٦٩] إذا طرأ الحيض على المرأة قبل أعمال عمرة التمتع. وتحول الحج إلى الافراد. ولضيق الوقت وسفر القافلة لم تتمكن من أداء العمرة المفردة فماذا يلزمها؟
بسمه تعالى؛ لا يشترط الموالاة بين حج الافراد والعمرة فيمكنها أداء العمرة ولو في وقت لاحق.
سؤال [١٨٧٠] ما حكم الحائض التي لا تطهر إلى يوم التاسع، فهل يجوز لها أن تحرم بنية عمرة التمتع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخرج من الإحرام، ثم تحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطهر تقوم بما فاتها من الطواف وركعتيه؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال إن كانت في الميقات حائضا فالأحوط وجوبا أن تنوي حج الأفراد وإن طرأ عليها الحيض بعد الإحرام سعت وقصرت لعمرة التمتع وأخرت الطواف- ثم تحرم للحج وبعد أداء أعمال منى أي بعد