صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٤ - أحكام تختص بالنساء
المستحاضة حتى انتهت من أعمال العمرة، وفي اليوم الثالث نزل عليها الدم بصفات الحيض فاحتاطت حيث أنابت زوجها ليطوف عنها ويصلي ثم سعت وقصرت، ثم طاف زوجها عنها طواف النساء وصلى حيث أنابته، لذلك سؤالي هو:
١- ماذا لو طهرت قبل الخروج من مكة حيث كانت تعتقد بأنها لن تطهر قبل الخروج من مكة فهل تعيد؟
٢- ماذا لو جاءت ببعض المحظورات في هذه الفترة كأن استعملت الطيب والتقبيل والنظر في المرأة، فماذا عليها؟
٣- ماذا لو جاءت بالمحظورات المذكورة قبل عملها الاحتياطي أي بعد الانتهاء من أعمال العمرة بوظيفة المستحاضة وقبل الاحتياط المذكور في السؤال فهل تلزمها الكفارة؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها إعادة أعمال العمرة بنفسها بعد الطهر، وليس عليها كفارات ارتكاب محظورات الإحرام لكونها جاهلة، والله العالم.
سؤال [١٨٧٤] المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيام أدائها أعمال العمرة والحج هل تستطيع تناول القرص أو نحوه لمنع تلك العادة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بتناول حبوب منع الدورة الشهرية إذا لم يكن جناية على النفس بتسبيبه لتلف عضو أو حدوث عقم ونحو ذلك، والله العالم.
سؤال [١٨٧٥] محرمة حاضت بعد الوقوفين ثم استعملت أقراص المنع من نزول وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ إذا انقطع الدم قبل مضي ثلاثة أيام انقطاع برء حتى من باطن