صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٥ - أحكام تختص بالنساء
الرحم فالأعمال التي أتت بها صحيحة، وأما الحمرة التي رأتها بعد ذلك فلا أثر لها على ما مضى من الأعمال، وأما إذا رأت الدم ثلاثة أيام ثم منعت استمراره باستعمال الأقراص ثم رأت حمرة بصفات الحيض بعد أن تركت استعمال المانع فإذا كان الدم الأول والثاني والنقاء المتخلل بينهما في ضمن العشرة من حين رؤية الدم بحيث لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، والأعمال التي بها فاسدة، وعليها إعادة طواف الحج وصلاته والسعي قبل خروج شهر ذي الحجة، وهكذا يجب عليها الإتيان بطواف النساء ولو لم يفت بطواف الحج والسعي في شهر ذي الحجة فعليها إعادة الحج في سنة أخرى مع بقاء استطاعتها أو استقرار الحج عليها، والأحوط في هذه السنة أن تأتي بأعمال العمرة المفردة حتى تحرز خروجها من الإحرام.، والله العالم.
سؤال [١٨٧٦] امرأة ذهبت إلى العمرة (عمرة مفردة) وأحرمت وأتت بتلبية وأتت بجميع الأعمال، وتبين لها أن أعمالها جميعا فاسدة، فقام شخص معهم في الحملة بالذهاب إلى مكة مرة ثانية (في نفس الشهر)؛ ليأتي بالأعمال نيابة عنها، ولكنه أحرم وقام بتلبية ودخل مكة وقام بالأعمال نيابة عنها. فهل ما قام به صحيح؟ وهل هذه المرأة تبرأ ذمتها أو لا؟ وهل يترتب عليه أو على المرأة شيء أولا، وهل عليه شيء بحكم أنه أحرم وقام بتلبية مرة ثانية أو لا؟ وما هو رأي السيد الخوئي قدس سره إن وجد؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال، إذا كانت المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة والإتيان بالأعمال لم يصح ما قام به النائب من الأعمال، وإن لم تكن المرأة متمكنة من الذهاب إلى مكة واستنابت الشخص المذكور للإتيان بالأعمال فما أتى به النائب من الطواف والصلاة والسعي يحكم بصحته. وأما التقصير بعدها