صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٧ - أحكام تختص بالنساء
بسمه تعالى؛ التي قدمت الطواف والسعي لخوف الحيض فالأولى لها إعادة الطواف فيما إذا طهرت بعد الموقفين والأحوط لزوما إعادة السعي لها مطلقا، والله العالم.
سؤال [١٨٨٢] بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة ثم بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟
بسمه تعالى؛ الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض ويجب أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال [١٨٨٣] إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة إنها كانت حائضا آنذاك أم لا، فهل تصح أعمالها؟ وهل تجب إعادتها أم لا؟
بسمه تعالى؛ تصح ولا إعادة فيهما إلامع سبق الحيض، والله العالم.
سؤال [١٨٨٤] امرأة لا يأتيها الحيض إلافي كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال [١٨٨٥] إذا اشتبه الدم بين كونه من الجرح أو الاستحاضة فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ محكومة بالطهارة إلاإذا كانت مستحاضة قبل ذلك، والله العالم.
سؤال [١٨٨٦] المرأة التي قدمت أعمال الحج على الوقوفين ثم حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها فهل تصح هذه النيابة