صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٨ - أحكام تختص بالنساء
أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجب بعد الوقوفين إذا طهرت أن تأتي بطواف النساء بنفسها وإذا لم تطهر تستنيب، والله العالم.
سؤال [١٨٨٧] المرأة التي تقدم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفا من العادة الشهرية فهل تحل لها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها أن تجتنب محرمات الإحرام ما لم تنته من أعمال منى والأحوط لها إعادة السعي ويجب عليها الإتيان بطواف النساء بعد أعمال منى، والله العالم.
سؤال [١٨٨٨] رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم الطواف وصلاته، والسؤال أنه هل يجب ذلك قبل إحرام الحج أو يجب أن يحرمن أولا ثم يقدمن الأعمال المذكورة؟
بسمه تعالى؛ يجب أن يحرمن أولا ثم يقدمن الأعمال المذكورة، والله العالم.
سؤال [١٨٨٩] الحائض إذا سعت وقصرت وأخرت طوافها وصلاته إلى ما بعد العود من منى هل يجوز الاستمتاع بها قبل إحرام الحج؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز وصارت محلة، والله العالم.
سؤال [١٨٩٠] إذا خافت المرأة طرو الحيض واستخفت ولم تأت بطوافها وصلاته واحتاجت إلى الاستنابة، فهل يجزي حجها أم لا؟
بسمه تعالى؛ تستنيب وصح حجها، والله العالم.
سؤال [١٨٩١] امرأة بحسب جواز سفرها تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدة تقارب السنة والنصف ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم فعلى هذا هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا؟ وما هي وظيفتها؟