صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٠ - كيفية الإحرام
الخوئي؛ لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
سؤال [٥٥٨] قلتم في مناسك الحج مسألة ١٦٧: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلامحرما. وقلتم في مسألة ١٨٥:
الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء. فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الإحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟
الخوئي؛ هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الإحرام، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.
التبريزي؛ البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات، ولا يكون تجاوزه إلا بتجاوز البيداء بدون إحرام.
سؤال [٥٥٩] هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص، أو المخلوط بعد لبس الإحرام، أي فوق الإحرام، كالعباءة مثلا؟
الخوئي؛ لا يجوز فوقه على الأحوط اللازم، بالنسبة للحرير الخالص.
سؤال [٥٦٠] جاء في المناسك (المسألة ١٩٨): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة.
السؤال: ألا يعني هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه في تمام أعمال الحج بعد تحقق الإحرام منه؟
بسمه تعالى؛ نعم، يعني عدم وجوب لبسه دائما، ولو في حال العمل، والله العالم.
سؤال [٥٦١] ما هو حكم من وقف في عرفة دون أن ينوي الإحرام للحج،