صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٥ - ١ - رمي جمرة العقبة
١- رمي جمرة العقبة
الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور:
١- نية القربة.
٢- أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
٣- أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثرة مرة واحدة.
٤- أن تصل الحصيات إلى الجمرة.
٥- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.
٦- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضا، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي.
(مسألة ٣٧٧): إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلاأن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشك بعد دخول الليل.
(مسألة ٣٧٨): يعتبر في الحصيات أمران:
١- أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.
٢- أن تكون أبكارا على الأحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك،