صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - شرائط الطواف
(مسألة ٣٠٢): إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، ويعتبر في الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.
***
سؤال [٩٠٣] من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا ما هوالحكم في الصور الثلاث؟
الخوئي؛ يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو عدم اتيانها بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف، فيجب استيناف الطواف أيضا.
سؤال [٩٠٤] ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف كان باطلا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شيء؟
الخوئي؛ إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالإهمال.
سؤال [٩٠٥] هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علما بأنه ساتر من السرة إلى الركبة؟
الخوئي؛ لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.
سؤال [٩٠٦] إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟