صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - شرائط الطواف
سؤال [٩١٠] لو طاف طواف الحج أو العمرة، وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم؟
وإذا لم يعلم إلابعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الخوئي؛ إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما، وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه، والله العالم.
سؤال [٩١١] لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل البدن؟
الخوئي؛ نعم، على الأحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا، والله العالم.
سؤال [٩١٢] إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الخوئي؛ يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضره فيما لا تضره في صلاته.
سؤال [٩١٣] نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي:
(الا تكون عريانة) في مقابل المرأة سابقا، كانت تطوف عريانة، فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ألا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وان حرم من جهة أخرى إلاأنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثني للصلاة) فالسؤال: ١- أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟