صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - ١٦ - التزين
سهو وغفلة؟
بسمه تعالى؛ إذا قتل الحشرات المذكورة عمدا من دون أن يتوجه عليه ضرر منها ففي قتلها الكفارة وهي كف من طعام وأما إذا كان عن سهو وغفلة فلا شيء عليه.
١٦- التزين
(مسألة ٢٥٤): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
(مسألة ٢٥٥): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
(مسألة ٢٥٦): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامه ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.
***
سؤال [٧١٧] ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الخوئي؛ إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
سؤال [٧١٨] هل يجوز التجمل (التزيين) في حال الإحرام، وما حال صبغ الشعر بغير الحناء؟
بسمه تعالى؛ التجمل في حال الإحرام بصبغ الشعر غير جائز، والله العالم.
سؤال [٧١٩] هل التزيين حرام مطلقا حتى لو كان حاصلا عرفا ولكن لم تقصده أم يحرم مع القصد فقط؟