صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨ - الشك في عدد الأشواط
التبريزي؛ إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة ولم تفت الموالاة وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به كما لا يعتني به إن كان شكه من جهة أخرى، والله العالم.
سؤال [١٠٨٣] إذا شك بين السادس والسابع (أشواط الطواف) وبنى على السادس جهلا منه بالحكم، وأتم طوافه لزمه الاستيناف (مسألة ٣١٨) فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضا؟
بسمه تعالى؛ الجهل المذكور أعم من التقصيري والقصوري، والله العالم.
سؤال [١٠٨٤] إن الشك في عدد الأشواط مبطل للطواف فهل المظنة كذلك؟
بسمه تعالى؛ محكومة بحكم الشك ما لم تبلغ حد الاطمينان، والله العالم.
سؤال [١٠٨٥] إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه ومع ذلك طاف شوطا أو بعضه ثم حصل له العلم بعددها، هل يصح طوافه؟
بسمه تعالى؛ الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف، والله العالم.
سؤال [١٠٨٦] لو حصل شك أثناء الطواف بين الأشواط وواصل وهو شاك ثم ارتفع الشك وأتم طوافه؟ أو أنه واصل طوافه على الشك وطاف سبعة أشواط محتملة وصلى صلاة الطواف وسأل إخوانه فأكدوا له صحة الطواف هل يكتفي بطوافه أم لا؟
بسمه تعالى؛ عليه الإعادة في الصورتين على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٠٨٧] الطائف ربما يشك في عدد الأشواط ولكن يزول شكه بمجرد التروي، فهل يضر ذلك بصحة طوافه؟
بسمه تعالى؛ لو زال شكه قبل أن يستمر في طوافه صح طوافه وإلا فالأحوط إعادة الطواف بقصد الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.