صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - الشك في عدد الأشواط
من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر.
(مسألة ٣٢٥): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(مسألة ٣٢٦): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه، ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه.
وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
***
سؤال [١٠٨١] هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيرا في عدد الاشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟
الخوئي؛ لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلاأن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا.
التبريزي؛ يضاف إلى قوله قدس سره:- لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة- على الأحوط.
سؤال [١٠٨٢] إذا طاف المكلف ثم شك في الطواف قبل الصلاة، هل يلتفت إلى شكه أم يبني على الصحة؟
الخوئي؛ إن كان شكه في عدد الاشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة، وإن كان شكه في الزائد على السبعة لم يعتن به.