صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - الشك في عدد الأشواط
سؤال [١٠٨٨] إذا شك في عدد الأشواط وبنى على الأقل جهلا بالحكم وأتم طوافه ثم شك بعد سنة في أن شكه السابق كان بين الستة والسبعة فما هو حكم طوافه؟
بسمه تعالى؛ إذا احتمل كونه سابقا شاكا بين السادس والسابع وأنه أتى بوظيفته آنذاك يحكم بصحة طوافه السابق، والله العالم.
سؤال [١٠٨٩] قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي وفي جميع أعمال الحج وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل تجريان في كل شوط من الطواف الواحد بمعنى أنه لو شك في صحة الثالث بعد دخول الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟
بسمه تعالى؛ نعم، تجريان في الجميع لكن الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف مبطل. نعم، إذا شك في صحة جزء من الشوط وهو فيه فالأحوط هو التدارك، والله العالم.
سؤال [١٠٩٠] من مشى في الطواف شاكا بعدد الأشواط، هل يتبدل شكه إلى اليقين؟
بسمه تعالى؛ إذا تيقن بعد الاستمرار على الشك يتم طوافه ويصلي صلاته ثم يعيد الطواف من الأول على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال [١٠٩١] رجل شك في الطواف بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم عمرته ورجع إلى بلده، فما حكم عمرته؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن له عندما حصل الشك اطمئنان بأنه السادس فيجب عليه الرجوع وإتمام عمرته بإعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير وطواف النساء، وإذا كان الشهر قد خرج فيحرم برجاء المطلوبية من أحد المواقيت