صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - الزيادة في الطواف
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة، إلاأن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة ولا قران إلاأنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.
(مسألة ٣١٤): إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.
***
سؤال [١٠٦٢] من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟
الخوئي؛ لا يجوز مع تعمد التأخير، وأما مع الترك نسيانا فيطوف قضاء، ويصلي صلاته، والأحوط اعادة السعي أيضا، إن كان قد سعى قبله، وإلا فهو أيضا لازم إن فاته نسيانا، والله العالم.
سؤال [١٠٦٣] إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟