صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
سؤال [١٠٥٨] يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة نفسه أو لأحد إخوانه السؤال: هل يجوز الخروج من المطاف اختيارا في غير الموارد المذكورة في المسألة بأن يقطعه اختيارا ثم يعيده بعد فوت المولاة؟
بسمه تعالى؛ لا يبعد الجواز ولكن الاحتياط تركه، وكيف كان فإن كان ما أتى به أربعة فأكثر فالأحوط أن يتم الطواف ثم يعيده وإن كان أقل فيعيد الطواف، والله العالم.
سؤال [١٠٥٩] هل يجوز أو يستحب لإدراك صلاة الجماعة، أو لإدراك وقت فضيلة صلاة الفريضة، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، أو للإتيان بصلاة الفريضة عند ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية:
أ- قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟
ب- بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع وحكمه بعد ذلك مذكور في المناسك وكذا يجوز له القطع لإدراك الجماعة وفي غير ذلك الأحوط عدم القطع، والله العالم.
سؤال [١٠٦٠] هل المرحوم السيد الخوئي قدس سره في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ الظاهر أنه لا فرق بيننا وبين السيد أبو القاسم (رضوان الله تعالى عليه) في هذه المسائل، والله العالم.
سؤال [١٠٦١] ما هو حكم من خرج عن مطافه لعذر منعه من الإتمام، وهذا العذر عقلائي وقد طاف أقل من أربعة أشواط أو أكثر، وعاد بعد يوم أو يومين فهل يتم طوافه أو يعيده من جديد ويلغي ما طافه وهل حكمه يختلف لو فعل ذلك في