صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
(مسألة ٣٠٩): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.
(مسألة ٣١٠): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام.
(مسألة ٣١١): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه على الأحوط فالأحوط إتمامه ثم إعادته ويجزئه الإتيان بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام.
***
سؤال [١٠٥٦] هل الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف، ويأخذ حكمه؟
الخوئي؛ لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، والله العالم.
سؤال [١٠٥٧] ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثم قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء أو استراحة أو ما شابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر ثم عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا كان معتقدا أن وظيفته الاستيناف من جديد، والله العالم.