صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٢ - أحكام تختص بالنساء
سؤال [١٨٣٣] المرأة الحائض التي عزمت على الذهاب إلى مكة عن طريق المدينة وكانت تظن أنها تستطيع الإحرام من مسجد الشجرة في حال العبور وتأتي بوظيفتها ولكنها بعد أن وصلت إلى منطقة المسجد رأت أنها لا تستطيع الإحرام فيه لأجل الازدحام ولذا قامت بأخذ الإذن من زوجها الذي يصحبها من أن تنذر من الميقات وابتعدت عن المسجد بخطوات وأحرمت بالنذر هل يكفيها أم لا؟
بسمه تعالى؛ إن جددت التلبية في محاذي المسجد أو البيداء بقصد وظيفتها الفعلية انعقد إحرامها، والله العالم.
سؤال [١٨٣٤] إذا تخيلت المرأة أنها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد فأحرمت بمجرد أن دخلت المسجد بلا فصل وجاءت بالتلبية ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه فوجدت أنه لا يمكنها الخروج منه فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت فيه فكيف وقع إحرامها؟
بسمه تعالى؛ إذا اعتقدت إمكان الإحرام أثناء العبور فإحرامها صحيح وفي غير هذه الصورة الأحوط وجوبا إعادة الإحرام خارج المسجد والمراد من إعادته تجديد التلبية بنية الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية بل الأحوط إعادة الإحرام مطلقا، والله العالم.
سؤال [١٨٣٥] إذا اعتقدت المرأة أن الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام ثم التفتت إلى خطئها عند وصولها مكه فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ يجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فإن لم تستطع الوصول إليه فمهما أمكنها الاقتراب منه، تقرب وتحرم هناك، والله العالم.