صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
سؤال [٢٨] إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج، فهل يجب عليها الحج؟
وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟
الخوئي؛ نعم، في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به (لاداء حجة الإسلام) في مصرف حجها.
التبريزي؛ إذا استغنت عن الحلي ولم يكن صرفها في الحج حرجيا، والله العالم.
سؤال [٢٩] إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة، فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
الخوئي؛ نعم، يجب المحافظة على الاستطاعة، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا، والله العالم.
التبريزي؛ لا تجب عليه المحافظة على المال إلى السنة الآتية مع اتفاق الضرورة أي الحاجة وأما إذا توفرت الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج، والله العالم.
سؤال [٣٠] رجل استطاع الحج في عامه هذا، ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا