صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء، حتى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك، ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
(مسألة ٦٩): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
(مسألة ٧٠): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى.
(مسألة ٧١): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج، إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا.
(مسألة ٧٢): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.
***
سؤال [٢٣] من كان مستطيعا بالاستطاعة المالية إلى الحج، ولكنه كان يمنعه عن الذهاب مانع في سنة الاستطاعة، كعدم تهيئة الجواز أو المرض أو غير ذلك من الموانع، فهل يجب عليه التحفظ على الاستطاعة؟
الخوئي؛ نعم، يجب.