صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٦ - ١ - رمي جمرة العقبة
ولا بأس برمي المشكوك.
ويستحب فيها أن تكون ملونة، ومنقطة، ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة.
(مسألة ٣٧٩): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(مسألة ٣٨٠): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار.
ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة، لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة ٣٨١): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
***
سؤال [١٣٣١] هل يوجد من الفقهاء المعاصرين من يجوز بعد رمي جمرة العقبة ليلة العاشر الذهاب إلى مكة وأداء أعمال الحج قبل الذبح والتقصير؟ وما هو رأيكم الشريف في المسألة؟ وعلى فرض عدم الجواز بالنسبة لكم ما حكم من أتى بأعمال الحج قبل الذبح والتقصير؟