صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٧ - أحكام تختص بالنساء
دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو أن الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها؟ ثم ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة وكذا إذا رأت في المشعر دما أصفر فلا بد من أن تراعي أعمال المستحاضة ثم تأتي بأعمال الحج، وإن كان بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لبقية أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور لابد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع، وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلا بدأن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال عمرة التمتع التي أتت بها صحيحة، والله العالم.
سؤال [١٨١٨] في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها حيض وأنها لم تطهر سابقا فما هي وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لابد لها من أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.
سؤال [١٨١٩] إذا تيقنت المرأة وهي في الميقات بأنها لن تستطع القيام بأعمال عمرة التمتع فأحرمت بنية حج الإفراد ولكنها وبعد مرور أيام من إقامتها في مكة تبين لها خلاف ذلك فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها