صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - أحكام السعي
في حال الإتيان بالطواف ليلا أو الإتيان به نهارا؟
بسمه تعالى؛ إذا أخره إلى الغد أعاد الطواف وصلاته ثم أدى السعي بعد ذلك، ولا يكتفي بالطواف السابق عليه مع الفاصلة المذكورة، والله العالم.
سؤال [١١٩٣] أحد المؤمنين سعى بين الصفا والمروة في الطابق العلوي (في العمرة المفردة)، وكان لا يعلم أنه في الطابق العلوي، بل كان مجبرا على ذلك وكان باقيا على تقليد السيد الخوئي قدس سره ولم يعلم بفتوى السيد الخوئي علاوة على عدم إمكانه للرجوع إلى مكة. فما حكم سعيه هذا، وهل يجزي القضاء عنه؟ وما حكمه لو عدل إلى تقليد سماحة الميرزا الشيخ جواد التبريزي (دام ظله) وتزوج؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم الاجتزاء بالسعي من الطابق العلوي، ولا يصح تقليد السيد الخوئي قدس سره في المسائل التي لم يتعلمها حال حياته، فإما أن يرجع إلى فتوى فقيه آخر، مع رعاية الأعلم فالأعلم، أو يعمل بمقتضى الاحتياط، فيستنيب من يسعى عنه ثم يقصر هو بنفسه، ثم يأتي النائب عنه بطواف النساء. والأحوط المفارقة عمن تزوجها في هذه المدة، ثم يجدد العقد بعدها، والله العالم.
سؤال [١١٩٤] إذا كان شخص في أثناء السعي ذهب بشكل منحن إلى برادات الماء الموجودة في نفس المسعى وشرب منها، ثم أكمل سعيه من دون الرجوع من مكان القطع وأكمل سعيه ثم قصر وفي المسعى تنبه وسأل عن المسألة.
والسؤال هو:
١- إذا كان ذهابه لشرب الماء في نفس المسعى، وكان ذهابه له بقصد الشرب، ولم يكن ملتفتا إلى قصد ذلك من أشواط السعي أو شاكا أو متيقنا فما الحكم؟
٢- إذا كان ما فعله في الشوط الثاني أو الرابع أو الخامس فهل