صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٣ - الشك في السعي
بسمه تعالى؛ يتم النقص إن كان بعد الشوط الرابع وإلا فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام والأحوط هو التكفير ببقرة إن كان النقص في سعي عمرة التمتع، والله العالم.
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
(مسألة ٣٤٨): إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة ٣٤٩): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه.
***
سؤال [١٢٢٦] إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة، فماذا يصنع؟
بسمه تعالى؛ هو من الشك في أثناء الشوط فيبطل سعيه ويجب عليه الاستيناف، والله العالم.
سؤال [١٢٢٧] إذا اكمل سعيه مترددا في صحته أو شاكا في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
بسمه تعالى؛ مع الشك في العدد يستأنف على الأحوط وأما الشك في