صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٣ - فصل في النيابة
على تقليد المنوب عنه؟
الخوئي؛ لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده، وإن كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه.
سؤال [١٩٨] لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب، ما الحكم في ذلك؟
الخوئي؛ لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.
التبريزي؛ لا تصح النيابة فيه لأنه عن قبل المنوب عنه يلزمه الفعل وعن نفسه يلزمه الترك فلا مجال للنيابة كما ذكرنا، والله العالم.
سؤال [١٩٩] في الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الخوئي؛ نعم، يقصد طهارة نفسه.
سؤال [٢٠٠] إذا وصل الإنسان إلى سن الشيخوخة (الخرف) هل يصح أن يحج عنه نيابة، وهل يشترط في النائب الصرورة والمماثلة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان السفر أمرا حرجيا عليه يستنيب للحج، والأحوط لزوما أن يكون النائب صرورة، وأما إذا لم يكن السفر حرجيا وكان ممكنا ويمكن له قصد الأعمال ولو بالتلقين عليه، فعليه الحج بنفسه، والاستنابة في بعض الأعمال التي لا يمكنه المباشرة فيها، والله العالم.
سؤال [٢٠١] بعد وفاة زوجي صرت مستطيعة بالمال الذي وصل إلي من الإرث ولكني فاقدة للقدرة على الحج لعلة المرض فما هي وظيفتي الآن؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن تنيبي عنك شخصا لم يحج من قبل ولم يكن