صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٤ - فصل في النيابة
مستطيعا للحج (صرورة)، والله العالم.
سؤال [٢٠٢] إذا كان الشخص مريضا بحيث لا يستطيع ركوب الطائرة ولا توجد وسيلة أخرى للذهاب إلى الحج، هل يكون مستطيعا؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه الاستنابة على الأحوط مع رعاية شرائط النائب إذا احتمل بقاء عجزه عن الذهاب إلى الحج حتى في السنين القادمة، والله العالم.
سؤال [٢٠٣] شخص استطاع ماليا وسجل اسمه في مؤسسة الحج ومات قبل أن يصل دوره وتخرج القرعة باسمه وأوصى إلى ابنه ليحج عنه حجة الإسلام وكان الابن أيضا مستطيعا أو استطاع بعد موت أبيه إلاأنه لم يكن مخلى السرب ولم تكن له استطاعة طريقية وحصل له ذلك بعد موت أبيه، هل يقدم الحج عن نفسه أو يقدم حج أبيه حسب الوصية وما هو الحكم لو كان الابن أجيرا للحج عن غيره في هذه السنة ثم استطاع بعد موت أبيه بغير مال الإجارة؟
بسمه تعالى؛ يحج عن نفسه ويستنيب عن أبيه من بلده، وإذا كان الابن أجيرا في تلك السنة فقد مر أن الأحوط أن يحج عن نفسه أيضا، والله العالم.
سؤال [٢٠٤] الولد إذا استأجر شخصا للحج عن والده من دون إذن من الوالد فهل يصح حج الأجير ويجزي عن الوالد أم لا؟
بسمه تعالى؛ في إجزاء الحج عن والده إشكال، والله العالم.
سؤال [٢٠٥] جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصدا أداء حجة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستئذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟
بسمه تعالى؛ إذا استقر عليه الحج فللمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستئذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي، والله العالم.