صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - ١٥ - قتل هوام الجسد
بسمه تعالى؛ الموارد مختلفة فقلما يجوز هذا الكلام كما إذا كان الشخص معاندا للحق ولكن الأولى عدم التكلم بهذه الألفاظ حتى في هذه الحال، والله العالم.
١٥- قتل هوام الجسد
(مسألة ٢٥٣): لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
***
سؤال [٧٠٧] محرم كان ساهيا عن كونه في حال الإحرام وقد ضايقته بعوضة فأمسكها بيده ذاهلا عن حرمة ذلك فلما قتلها تذكر هو في حالة الإحرام، فهل عليه كفارة؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليه في قتل الحيوان المؤذي كالبعوضة ونحوها، والله العالم.
سؤال [٧٠٨] هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ما لم تؤذ، وإذا كان منها الإيذاء فلا بأس وعلى كل حال لا كفارة في قتلها، والله العالم.
سؤال [٧٠٩] هل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم جواز قتلها ما لم تؤذ، والله العالم.