صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٠ - الوصية بالحج
أو عدم كونه مستطيعا حينذاك فيلزم إخراجه من الأصل، أو أنه حج احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟
بسمه تعالى؛ يخرج من الثلث إلاإذا علم بعدم إتيانه بالحج بعد حصول الاستطاعة له فيخرج الحج الميقاتي حينئذ من أصل تركته، والله العالم.
سؤال [١٧٤] إذا أوصى شخص بالحج لسنين متعددة وعين مبلغا لكل سنة وفي الوقت الحاضر ما عينه الموصي لا يكفي لنفقات الحج هل يجوز صرف نفقات سنتين لسنة واحدة؟
بسمه تعالى؛ تصرف نفقات سنتين لسنة واحدة إن وفت وإلا فأكثر من سنتين بما يفي بمصارف الحج، والله العالم.
سؤال [١٧٥] إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ومن جملة الوصايا حجه فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا وإذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات والهدي، هل على النائب إعادة النقود أم لا لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم عليهم السلام وإذا كان لابد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما رأي سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن، فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استعمله بعد استثناء الأجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه و آله وأئمة البقيع عليهم السلام بالنسبة، هذا إذا كان أجيرا بالنحو المتعارف فعلا، وأما إذا كان أجيرا للحج فقط بطلت الإجارة ويجب عليه