صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - الوصية بالحج
يصنع بالزيادة؟
بسمه تعالى؛ إذا أوصى بحجة الإسلام فالزائد على أجرة الحج إن لم يكن زائدا على ثلثه يصرف في وجوه البر وإن لم يكن عليه حجة الاسلام ولم يكن ثمن البعض زائدا على ثلثه يصرف الزائد في حج آخر إن وفى به وإلا ففي وجوه البر، والزائد على ثلث الميت في الصورتين ملك للورثة يحتاج إلى إجازتهم.
سؤال [١٦٧] إذا أوصى إلى ولده الأكبر أن يحج عنه بعد موته ثم استطاع الولد بعد موت أبيه بما ورثه منه، ففي هذه الحالة هل يجب على الولد الحج عن أبيه أولا ثم الحج عن نفسه أم يجب عليه تقديم الحج لنفسه؟
بسمه تعالى؛ يجب عليه تقديم الحج لنفسه، والله العالم.
سؤال [١٦٨] شخص أوصى بالحج من ثلثه وعين شخصا معينا لأدائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه، فما هو حكم حجه وعلى من تكون أجرته؟
بسمه تعالى؛ إذا امتنع الشخص المعين أو لم يتمكن من الحج فليس على الورثة شيء وإلا فإن كان الموصى به غير حجة الإسلام يجب استنابة الشخص المعين من ثلث الميت ولا يكفي حج غيره، وإن كان حجة الإسلام برئت ذمة الميت ويجب صرف مؤونة الحج في وجوه البر وعلى الفرضين الأخيرين تكون أجرة حج الغير على من أجر الغير من الورثة لا في تركة الميت وثلثه، والله العالم.
سؤال [١٦٩] إذا أوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هي وظيفة الوصي؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يقيده بالبلد يكفيه الحج الميقاتي، والله العالم.
سؤال [١٧٠] إذا أوصى بالحج من بلده ثم تبرع عنه شخص من الميقات هل تبرؤ ذمة الميت ولا حاجة إلى الاستنابة من البلد بمقتضى الوصية؟