صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - الشرط الأول؛ البلوغ
يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة ٢): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلا وجب الخروج من دون تأخير.
(مسألة ٣): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى ولم يخرج معهم، لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير لم يستقر عليه الحج، حيث كان معذورا في تأخيره.
شرائط وجوب حجة الإسلام
سؤال [١] إذا مرض الحاج ومات يوم العيد ولم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحج أو قبله فهل يجب عنه الحج لو كان مستقرا عليه في السنوات السابقة؟
بسمه تعالى؛ يسقط عنه الحج، والله العالم.
الشرط الأول؛ البلوغ
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر.
(مسألة ٤): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعا فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه وجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الإحرام منه لحجة الإسلام، والأحوط وجوبا مراعاة تروك الإحرام إلى تجديد إحرامه فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي