صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩ - الشرط الأول؛ البلوغ
إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة (١٦٩).
(مسألة ٥): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا، أجزأه عن حجة الإسلام.
(مسألة ٦): يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا يشترط في صحته إذن الولي.
(مسألة ٧): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبى عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال، ويجب عندما يطوف به أن يوضئه ولو بصورة الوضوء.
(مسألة ٨): نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الإنفاق عليه من ماله.
(مسألة ٩): ثمن هدي الصبي الذي حج به وليه ولو كان مميزا على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا، فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا على الولي ولا في مال الصبي، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل، وهذا مقدم على صوم الولي.
***