صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٤ - العمرة المفردة
المفردة، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
(مسألة ١٤٢): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وقد أحرم لها من الميقات وكان في مكة في أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
***
سؤال [٣١٢] الذي وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها عمدا أو لعدم الاستطاعة، ما حكم عمرته التي أداها؟
بسمه تعالى؛ عمرته صحيحة، ولا تسقط عنه الكفارة فيؤديها متى ما تمكن من ذلك، والله العالم.
العمرة المفردة
سؤال [٣١٣] قيل إن من لم يحج، وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك فهل ترتؤونها؟ وإذا كنتم ترتؤونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي؛ لا يجب عليه البقاء حتى يحج، بل له أن يرجع إلى بلده، ثم إن كان مستطيعا جاء للحج.
التبريزي؛ إذا كان مستطيعا للحج، وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء، مع إمكانه وجب البقاء، وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض.
سؤال [٣١٤] قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم ١٣٧: