صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - العمرة المفردة
(يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الإتيان بها في كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة الأخيرة المصححة عندكم حاليا (يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الإتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله) والسؤال: هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الإحرام على من دخل مكة واعتمر في آخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ أم أن الإحرام لا يلزمه إلاإذا انتهى شهر عددي؟
الخوئي؛ الحكم كما في الأخير وليس عدولا، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا، فالاعتبار ليس بالعدد، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه، ولو كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني (وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه) وجب أن يحرم لدخوله فيها.
سؤال [٣١٥] إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلا، أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك؟
الخوئي؛ إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعي والتقصير، وإعادة طواف نسائه أيضا.
سؤال [٣١٦] لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ثم خرج من مكة وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة، هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة؟
أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى، أم قبل مضي