صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٦ - العمرة المفردة
شهر من تاريخ العمرة الثانية؟
الخوئي؛ إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى فلا يجوز بغير إحرام.
سؤال [٣١٧] هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أيوقت حتى في أيام الحج؟
الخوئي؛ يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الإتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر، وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها، ولو كانت في نفس الشهر وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
سؤال [٣١٨] هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم أنه مستطيع للحج، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا؟
الخوئي؛ لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل