صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - بطلان الطواف
المفردة ويعيد حج التمتع من قابل.
التبريزي؛ إذا أتى بسبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بقصد أداء وظيفته فحجه صحيح ولا يضره ما سبق منه من البدء بالطواف من باب الكعبة ونحوه وإلا فحجه باطل، والله العالم.
سؤال [١٠٧٣] في الموارد التي يجب فيها اعادة الطواف، هل يجب اعادة الاعمال التي هي بعد الطواف أيضا؟
الخوئي؛ نعم، يعيد بعده السعي وطواف النساء في طواف الحج، والسعي والتقصير في طواف العمرة، والله العالم.
سؤال [١٠٧٤] إذا اعتمر شخص عمرة مفردة، ثم بعد سنوات تبين له بطلان طوافه، فماذا عليه الآن؟
الخوئي؛ الظاهر بقاؤه على إحرامه، فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات، إلى أن يأتي بتمام أعمال العمرة بنفسه، ومع عدم التمكن فبنائبه، والله العالم.
سؤال [١٠٧٥] لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، ولم يلتفت إلابعد الوصول إلى وطنه، فهل فسد إحرامه، أم يبقى محرما، وماذا يجب عليه حينئذ؟
الخوئي؛ أما العمرة المتمتع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، وأما إحرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، وأما إحرام العمرة المفردة فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه، وإلا فبنائبه، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، ويصليها أينما تذكر، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: ومقتضى بقاؤه على إحرامه في العمرة