صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - ٢١ - التظليل للرجال
نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للاعمال، والمسألة احتياطية.
التبريزي؛ بل الاحتياط يجري في الانتقال في مكة القديمة أيضا كما تقدم.
سؤال [٨٠٧] إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟
الخوئي؛ لا يجوز في غير وقت الضرورة.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا تتكرر الكفارة إلاإذا كان احدهما في العمرة والآخر في الحج.
سؤال [٨٠٨] لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟
الخوئي؛ نعم، تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا، والله العالم.
سؤال [٨٠٩] إذا لم يكن شمس، ولا حر ولا برد، ولا مطر ولا هواء، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة؟
الخوئي؛ لا يجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر.
سؤال [٨١٠] قد ذكرتم في المناسك مسألة (٢٧٠) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل، وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟
الخوئي؛ أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على