صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - ٢١ - التظليل للرجال
رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولا شيء عليه فيه.
سؤال [٨١١] هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟
الخوئي؛ نعم، يجوز ذلك.
التبريزي؛ قد تقدم حكمه.
سؤال [٨١٢] إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكة حاليا، وقد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة، لانكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟
ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟
مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟
الخوئي؛ لا يجوز التظليل إلابالوصول إلى مكة المتيقنة، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة.
التبريزي؛ قد تقدم حكم التظليل.
سؤال [٨١٣] ذكرتم في مناسك الحج (المسألة ٢٨٠) ما نصه: «المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها». فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه، فلو كان المحرم في النهار، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل، وعدمه على حد سواء فلو