صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٣ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
للذبح يوم العيد، أو ذبح في وادي محسر ثم وجد المكان ولم يسع الوقت للذبح والحلق بعده قبل الغروب، واضطر إلى تأجيل الذبح إلى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فما حكم الحلق والتقصير الذي يتمكن أن يأتي به يوم العيد، هل يجب تأخيره لليوم الثاني والإتيان به بعد الذبح باعتباره مترتبا عليه أم يأتي به يوم العيد باعتباره من أعمال يوم العيد؟
الخوئي؛ قد ذكرنا في المناسك أنه على فرض عدم التمكن يوم العيد (من الذبح) ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة بحيث يأتي بعده ما يترتب عليه من الطواف والسعي فيحلق أو يقصر ويحل وينتظر إلى أن يذبح ويأتي بالطواف والسعي.
سؤال [١٣٧٦] يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل، هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم، وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة، ولا زمن الذبح؟
الخوئي؛ يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح، ولا يغيرها ما ذكر، والله العالم.
سؤال [١٣٧٧] لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا، ثم حلق بعد ذلك ثم رمى جمرة العقبة، كل ذلك في يوم النحر، فما هو الحكم؟ هل عليه إعادة الحج أم لا، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا؟
الخوئي؛ لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح.