صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - بطلان الطواف
المفردة، وان رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الإحرام، إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا، فإن لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.
سؤال [١٠٧٦] لو علم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج فما هو الحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئا ما يمينا أو شمالا فلا بأس به يجب عليه التدارك وإما إذا علم ببطلان الطواف ولو في بعض أشواطه كما في الانحراف إلى الوراء فإن كان ذلك في طواف الحج أو في طواف عمرة التمتع وجب عليه التدارك بإعادة الحج في العام القابل إن استقر عليه الحج قبل ذلك أو استطاع في ذلك العام وإن كان ذلك في طواف العمرة المفردة فعليه أن يحرم من الميقات رجاء فيدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويطوف طواف النساء ثم يكرر الأعمال من الطواف إلى آخرها من دون أن يجدد الإحرام وإن لم يتمكن الشخص من الرجوع وتدارك أعمال العمرة المفردة يستنيب لذلك، والله العالم.
سؤال [١٠٧٧] ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت؟
ب) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
ج) إذا علم بعد الوقوف في عرفه؟
د) إذا كان في العمرة المفردة؟
ه) إذا أعيد الطواف، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟
و) ما الحكم إذا كان الطواف للحج بعد الفراغ من أعمال الحج؟
ز) إذا كان الطواف للعمرة المفردة وعلم ببطلانه بعد العود إلى بلده مع إمكان