صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - الوصية بالحج
رد تمام الأجرة، وإن لم يكن الإيجار مقيدا بالسنة ذاتها فإن على النائب أن يحج في سنة أخرى، وإذا أراد الوصي أن يبيحه فعليه أن يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت.
نعم، إذا حج النائب وتحقق منه قصد القربة حين العمل كما إذا انكشف له البطلان بعد الحج واحتمل الوصي والورثة صحة حجه لاحتمالهم مصادفة حكم القاضي للواقع يسقط التكليف عنه وليس عليهم الاستنابة في سنة أخرى ويستحق الأجير تمام الأجرة، والله العالم.
سؤال [١٧٦] رجل أوصى بأن يحج عنه فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
بسمه تعالى؛ مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال [١٧٧] من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقا لها، أو غير مستغرق على الأحوط- قبل استيجار الحج- وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال، فهل تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه- قبل الاستيجار أو قبل أداء الخمس أو الزكاة- تصح المعاملة، ويكون الخمس والزكاة ومصارف الحج في ذمة الورثة، أو لا تصح المعاملة من رأس؟
بسمه تعالى؛ إذا ضمن الورثة دين الميت (ومنه الحج والخمس والزكاة التي في ذمة الميت) فلا بأس بالمعاملة المذكورة، وإلا يحكم بعدم جوازها، والله العالم.