صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - الشرط الرابع؛ الاستطاعة
لرسوبه، وهذا يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟
الخوئي؛ إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج، والله العالم.
سؤال [٣١] امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟
الخوئي؛ لا يسقط عنها وجوب الحج، والحداد لا ينافي وجوبه، والله العالم.
سؤال [٣٢] إذا حج شخص غير مستطيع، بأن كان عاملا أو عالما في حملة، أو ما شابه ذلك، فهل يجزيه حجه المذكور عن حجة الإسلام؟
الخوئي؛ مثل هؤلاء مستطيعون عند عملهم للحج، والله العالم.
سؤال [٣٣] لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدده إليها عند القدرة والاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة فهل يجب على الزوجة قبول المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج؟
بسمه تعالى؛ المرأة المتمكنة من مهرها الوافي لمصارف الحج مستطيعة، يجب عليها الحج، والله العالم.
سؤال [٣٤] وفي الفرض السابق، هل يجب على الزوجة المطالبة بالمهر لكي تكون مستطيعة للحج؟
بسمه تعالى؛ إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز لها المطالبة به قبل الأجل، مع عذر زوجها في عدم الأداء، والله العالم.
سؤال [٣٥] زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام، أو لبس