صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦٠ - أحكام تختص بالنساء
ذلك، والله العالم.
سؤال [١٨٦١] المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف فاذا اغتسلت أو توضأت وشرعت في الطواف ثم أقيمت صلاة الجماعة أثناء طوافها فصلت ثم طافت بعد الصلاة بلا تجديد للغسل أو الوضوء فهل يصح طوافها؟
بسمه تعالى؛ نعم، يصح طوافها في مفروض السؤال وتتوضأ لصلاة الطواف فإن صلتها بدون تجديد الوضوء وتذكرت بعد الخروج من مكة تعيدها (بعد التوضؤ) أينما تمكنت، والله العالم.
سؤال [١٨٦٢] إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ إن كان ذلك في العمرة المفردة وكان البقاء في مكة إلى أن تطهر حرجا عليها فيمكنها أن تستنيب من يطوف عنها طواف العمرة ويصلي ركعتي الطواف ثم تأتي بالسعي وتستنيب من يطوف عنها طواف النساء، وإن كان ذلك في طواف عمرة التمتع فهي مخيرة بين العدول إلى حج الافراد أو الاتيان بالسعي ثم القيام بقضاء طواف العمرة بعد الفراغ من أعمال منى وصلاته قبل الاتيان بطواف الحج، والله العالم، والأحوط أن يطوف في قضاء طواف العمرة بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام السابق.
سؤال [١٨٦٣] المرأة التي تستعمل بعض الاقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن أن ترى الحمرة مرة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى؛ إذا علمت بخروج الدم لرؤيتها الحمرة في أيام الحيض واحتملت استمرار الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الرحم فتبني حينئذ على كونها