صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٨ - أحكام تختص بالنساء
والصلاة بالتيمم، وهل يجزي ذلك أم لا، أو لا بد أن تستنيب؟
بسمه تعالى؛ نعم، يكفيها التيمم، ويجزي الطواف والصلاة به من دون موجب للاستنابة. هذا في فرض عدم الماء أو كونه مضرا، وأما في فرض ضيق الوقت فوظيفتها العدول لحج الإفراد، والله العالم.
سؤال [١٨٥٥] هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
بسمه تعالى؛ لا تعتبر الطهارة من الحدث في السعي، ولا يجوز لها الاستنابة للعذر المذكور، والله العالم.
سؤال [١٨٥٦] إذا أحرمت المرأة ولكن عند ما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها، لحيض أو نفاس، وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال، تتخير المرأة بين أن تعدل إلى حج الإفراد وتذهب إلى الوقوفين وتأتي بأعمال حج الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج إذا تمكنت من ذلك، وبين أن تسعى وتقصر لعمرة التمتع وتؤخر طواف العمرة إلى بعد الرجوع من منى، وبعد التقصير للعمرة تحرم لحج التمتع وتذهب إلى الوقوفين. وبعد الرجوع من منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وتقضي السعي أيضا على الأحوط، والله العالم.
سؤال [١٨٥٧] هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة المفردة المستحبة، وهي تعلم بعدم بقائها في مكة إلى حين طهرها فتضطر للاستنابة، أو لا؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بإحرام الحائض للعمرة المستحبة، وإن لم تتمكن من أداء طواف العمرة وطواف النساء وصلاته بنفسها استنابت لهما، والله العالم.
سؤال [١٨٥٨] امرأة مضطربة العادة، فما حكمها في الطواف؟