صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - العمرة المفردة
إحرام جديد، أما إذا كان الدخول إليها في شهر ذي الحجة فيجب الإحرام من أحد المواقيت، وفي الفرض المذكور الميقات هو مسجد الشجرة والإتيان بأعمال عمرة جديدة، علما بأن الحاج لا يجوز له الخروج من مكة قبل الإتيان بأعمال الحج فهو مرتهن بالحج إلافي حالة الضرورة، وفي حالة الضرورة يحرم في شهر ذي الحجة من مسجد الشجرة لعمرة التمتع وعليه أن يأتي بطواف النساء للعمرة السابقة التي أتى بها في شهر ذي القعدة قبل أعمال العمرة الجديدة في شهر ذي الحجة.
سؤال [٣٨٢] إذا أردت الدخول إلى مكة ولا أريد الحج أو العمرة فهل يجب علي الإحرام؟
بسمه تعالى؛ إذا أردت دخول مكة فلا بد من الإحرام من الميقات للحج أو للعمرة، والله العالم.
سؤال [٣٨٣] ١- هل مسألة وجوب الإحرام لدخول مكة مرة ثانية للعمرة المفردة تحسب بالشهر الهلالي أو بالشهر العددي؟
بسمه تعالى؛ المدار على الشهر الهلالي لا العددي.
٢- إذا أديت العمرة في أول الشهر ثم خرجت من مكة وتجاوزت الميقات، كما لو ذهبت إلى المدينة المنورة، وأردت الرجوع إلى مكة في منتصف الشهر نفسه، فهل يجب الإحرام عند وصولي للميقات لدخول مكة أم لا؟
بسمه تعالى؛ لا يجب الإحرام لدخول مكة في الفرض المزبور.
٣- ما هي الفترة التي يجوز لي البقاء فيها في مكة بعد أداء العمرة المفردة؟
وهل يجب علي تجديد العمرة بعدها أم يجب الخروج فقط؟
بسمه تعالى؛ إذا خرج من مكة وأراد الدخول إليها بعد دخول الشهر الهلالي