صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - فصل في النيابة
بمرض الفالج أي أنها مقعدة ولا تستطيع المشي ولا تستطيع القيام ولا تستطيع أن تخدم نفسها، وهي لم تحج، ولقد تبرع لها أحد أولادها بأن يرسل شخصا عنها لكي يحج عنها حجة نيابية، فهل تصح تلك الحجة النيابية عنها، وتسقط عنها حجة الإسلام؟ أفتونا مأجورين، ولكم الأجر والثواب، ولا تنسونا من صالح الدعاء.
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك ولكن لا بد أن تستند النيابة عنها إليها، كأن تقول الأم المريضة للنائب عنها: جعلتك نائبا عني في الحج ببذل ولدي لي الحج، وتكون الحجة المفروضة حجة الإسلام إذا لم تكن الأم قد حجت من قبل حجة الإسلام، والأحوط أن يكون النائب عنها رجلا صرورة أي لم يحج من قبل.
سؤال [٢٧٦] أريد الذهاب إلى العمرة المفردة نيابة عن الوالد في (٣) ذي القعدة ثم أرجع بعدها بأسبوع إلى وطني، ثم أذهب ثانيا في (٢٠) ذي القعدة لحج التمتع نيابة عن والدتي. فهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك وأنت مأجور على عملك هذا فهو بر بوالديك، والله العالم.
سؤال [٢٧٧]- لو سمحتم أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي عن هذه المسألة ... وأتمنى أن أعرف هل فتوى أو احتياط وجوبي.
- ذهبت للعمرة (عمرة مفردة) عدة مرات وأكتشفت بعد انتهاء كل عمرة بوجود حاجز على جسدي ... يمنع وصول الماء (في غسل الجنابة) ... ومتأكد من ذلك ... الآن ومرة أخرى هل يجوز لي أنيب شخصا عني: ...
- في العمرة كاملا ...
- في طواف النساء (عدة طوافات)