صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - عمرة التمتع
سؤال [٣٩٤] هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الخوئي؛ يجوز للضرورة مع الإحلال بإحرام حجه وتلبسه به.
سؤال [٣٩٥] من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل؟
وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الإحرام من أدنى المحل؟
الخوئي؛ عليه الإحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه فيحرم منه، والله العالم.
سؤال [٣٩٦] ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ إحرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟
الخوئي؛ العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، إلابعد أداء الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما إحرام في عمرة أخرى، والله العالم.
سؤال [٣٩٧] من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشئ إحرام عمرة التمتع فما هو حكمه؟
الخوئي؛ إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيل أنه الأمر بالحج صح إحرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو إحرام الحج، فليستأنف الإحرام من أوله، أما من الميقات، أو من المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الإحرام.