صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - ٢١ - التظليل للرجال
سؤال [٨٥٢] ما هو مقدار التظليل الجانبي الذي يسمح للمحرم به؟
بسمه تعالى؛ الأحوط الاجتناب عن التظليل الجانبي، والله العالم.
سؤال [٨٥٣] ما حكم من استظل في دخوله مكة محرما، وهل يجب عليه إخراج الكفارة في مكة المكرمة، مع علمه بعدم وجود أهلها المستحقين لها هناك من المؤمنين؟
بسمه تعالى؛ إذا كان التظليل في العمرة المفردة يجوز له أن يذبح في مكة أو يذبح في بلده، وإن كان التظليل في إحرام الحج يجوز له الذبح في منى أو يذبح في بلده، والله العالم.
سؤال [٨٥٤] هل يجوز أن أركب باصا مسقوفا في أعمال الحج، وأكفر بذبح شاة، مع العلم بتوفير باص مكشوف وعدم وجود أي عذر صحي أو أمني، حيث إنه تناقل البعض بوجود فتاوى تجيز ركوب الباص المسقوف بتكفير شاة دون إثم؟
في حالة عدم الجواز للسؤال الأول، أنا من بين إدارة الحملة (كادر)، هل يسقط الإثم المترتب على ركوب الباص المسقوف في حالة طلب صاحب الحملة (الحملدار) مني ركوب باص مسقوف، وذلك لحاجة الحملة؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي في حال كون هذا الطلب في السؤال الثاني بنحو الاختيار تارة، وبنحو الإجبار تارة. بعبارة أخرى: أنه صاحب للحملة.
بسمه تعالى؛ إذا أمكن ركوب الباص المكشوف لا يجوز اختيار الباص المسقوف، وعلى كل حال تجب الكفارة في صورة ركوب الباص المسقوف، ولا فرق في وجوب الكفارة بين كون الركوب في صورة الاختيار أو في صورة الإجبار، إلاأنه آثم في صورة الاضطرار لركوب الباص المسقوف، والله العالم.